للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دينهم. أليس موافقتهم في العمل أعظم من [موافقتهم في اللغة. أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من] (١) مجرد الدخول عليهم في عيدهم. وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه / أليس قد تعرض لعقوبة ذلك [٥ / أ].

ثم قوله: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. أليس هذا (٢) نهيا عن لقائهم والاجتماع بهم فيه، فكيف بمن عمل عيدهم؟ وقال ابن عمر [في كلام له: من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه به حتى يموت حشر معهم (٣)، وقال:] (٤): اجتنبوا أعداء الله في عيدهم (٥).

ونص الإمام أحمد: على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى، واحتج بقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (٦)، قال: الشعانين وأعيادهم وقد (٧) قال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في


(١) ما بينهما معلق في هامش (ب) وعليه كله صح.
(٢) هذا. إضافة من (ب).
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٢٣٤) عن عبد الله بن عمرو.
(٤) ما بينهما معلق في هامش (ب) وعليه كله صح.
(٥) في (ب) إضافة: وقد تقدم. والأثر أخرجه البيهقي في "السنن" (٩/ ٢٣٤).
(٦) سورة الفرقان الآية ٧٢
(٧) (ب): قد ساقطة.