للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) كلام له، قال: ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلم أنه (١) اختلف فيه. وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع (٢) على كراهيته، بل هو عندي أشد (٣) وقد سئل ابن القاسم عن الركوب في السفن، التي يركب فيها النصارى إلى أعيادهم: فكره ذلك، مخافة نزول السخطة عليهم لشركهم (٤) الذي اجتمعوا عليه.

وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (٥) [٥ / ب]، وحكمها عام لجميع المسلمين. قال البغوي رحمه الله: ومن يتولهم منكم: يوافقهم (٦) ويعينهم، فإنه منهم (٧).


(١) (ب): أحد.
(٢) (ب) اجتمع العلماء.
(٣) نقله ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (٢/ ٥٢٤).
(٤) (ب) بشركهم.
(٥) سورة المائدة الآية ٥١
(٦) (ب) فيوافقهم.
(٧) البغوي "التفسير".