للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المناقشة

يناقش هذا الدليل بأن التسعير لا يعني وضع أسعار ثابتة للسلع يتعين الأخذ بها في كل زمان ومكان، وإنما المراد بالتسعير هو وضع سعر لكل سلعة بعد معرفة قيمتها الحقيقية مع إضافة كلفة وصولها إلى أرض المشتري ثم إضافة نسبة معقولة من الربح للتاجر، وبهذا ينتفي لحوق الضرر بالتجار.

على أن لولي الأمر السلطة التامة في إلزام التجار بالبيع بالسعر الذي حدده لهم، ومنعهم من إخفاء السلع عن الناس.

الخلاصة

إن القول بجواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي وعلف البهائم قول مردود؛ إذ أنه استند على حجج واهية أمكن الرد عليها.

وعلى هذا فليس هناك ما يمنع من تسعير الأقوات عند الأخذ بالتسعير، بل على العكس فإنه كلما كانت الحاجة إلى السلعة عامة كان التسعير واجبا، وليس هناك حاجة أشد من حاجة الناس إلى الأقوات.

* * *