للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال في الشهادة: إنه إذا لم يذكرها، ورأى خطه، أنه لا يشهد حتى يذكرها (١).

وقال فيمن كتب وصيته، وقال: أشهدوا علي بما فيها، أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه (٢)، فيقر بها (٣).

واختلف أصحابنا، فمنهم من خرج في كل مسألة حكم الأخرى، وجعل وجهين بالنقل والتخريج، ومنهم من امتنع عن التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما (٤).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه التفريق، قال: والفرق إذا كتب وصيته، وقال: أشهدوا علي بما فيها، فإنهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية أو ينقص أو يغير.

وأما إذا كتب وصيته ثم مات، وعرف أنه خطه، فإنه يشهد به، لزوال المحذور، والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي.


(١) انظر: المغني لابن قدامة ج ١٤، ص ٥٧.
(٢) في نسخة (أ) عليهم.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة ج ٨، ص ٤٧١، ٤٧٢.
(٤) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص ٢٠٢.