للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيرهم رضي الله عنهم، لما تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (١)».

وظاهر الكتابة، وإن لم يشهد بما فيها، ولأن ذلك طريق يغلب على الظن صحة الوصية، فأشبه الشهادة بها.

وخرج أبو البركات وابن عقيل: لو وقعت الوصية على أنه وصى فليس في نص الإمام أحمد ما يمنعه، ثم بعد يعمل بالخط بشرطه. ولهذا قال ابن حمدان الشيخ موفق الدين وغيرهما: (من وجدت وصيته بخطه صحت، نص عليه) (٢).

ولهذا يقع الطلاق، فإن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق،


(١) رواه البخاري في كتاب الوصايا ج ٣، ص ١٨٦.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ج ٨، ص ٤٧٠، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج ٤، ص ٣٨٥.