للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي ذكرته في السؤال، قال رحمه الله: (فمحصل الروايات: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومائة، والجمع بينها أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سرائر وبالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن ما دون المائة وفوق التسعين، فمن قال: تسعون ألغى الكسر ومن قال: مائة جبره، ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر) اهـ (١) بنصه.

ثانيا: دعوى مخالفة هذا الحديث للعقل الصريح دعوى باطلة؛ لبنائها على قياس الناس بعضهم على بعض في الصحة، وقوة البدن، والقدرة على الجماع، وسرعة الإنزال وبطئه، وهو قياس فاسد لشهادة الواقع بتفاوتهن فيما ذكر وفي غيره، وخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة لغيرهم، فقد أوتوا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس، وكبح جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهم، فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام، وكان من السهل على أحدهم أن يطأ عشر نسوة في ساعة، ومائة امرأة في عشر ساعات أو أقل؛ لتحقق الاختصاص بالقوة، وإمكان الإنزال في خمس دقائق أو أقل منها، وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله تعالى - نحوا من هذا في شرح هذا الحديث، وبيان ما يستنبط منه.

قال: (وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع


(١) فتح الباري ٦/ ٤٦٠.