الدليل الأول: أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة فيه تحقيق لمصالح الناس، والأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح الناس، فتكون الأحكام المبنية على المصلحة المرسلة شرعية، حيث إن فيها تحقيقا لمصالح الناس، وإذا كانت شرعية فالاستصلاح حجة (١).
لكن المنازع ينازع في تحقيق المصالح بالاستصلاح، فيقول: إن الشرع بأدلته قد استكمل المصالح وقام بتحصيل جميعها، فلا حاجة لبناء الأحكام على المصالح المرسلة، وهذا يدل على عدم اعتبار الاستصلاح.
الدليل الثاني: أن الشريعة الإسلامية عامة لكل الناس وخاتمة للشرائع كلها، ومستوعبة لمصالح البشر على اختلاف وقائعهم وأمكنتهم وأزمانهم وأحوالهم، ولن يتأتى وصفها بذلك إلا إذا قلنا بأن الاستصلاح حجة.
(١) مصادر التشريع، ص (٩٠)، أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ص (٢٣٧)، روضة الناظر، ص (١٧٠).