للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الرابع: إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة لوجود المعنى المناسب فيه.

وأجيب:

بأن المصالح المرسلة كما أنها من جنس المصالح المعتبرة، هي أيضا من جنس المصالح الملغاة، فيؤدي إلى كون الوصف الواحد معتبرا ملغيا بالنظر إلى حكم واحد وهو محال.

ونوقش هذا الجواب: بأن ترجيح إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح الملغاة على إلحاقها بالمصالح المعتبرة، ترجيح بلا مرجح، والأصل هو اعتبار الأوصاف لا إلغاؤها.

وردت هذه المناقشة: بأن إلحاق المصالح المرسلة بالمعتبرة ترجيح بلا مرجح، ثم الأصل هو الإلغاء للمصالح المرسلة، لأن الأصل في الأشياء أن لا تكون دليلا ولا حجة، فمن قال بخلاف الأصل فقال بكونها حجة طلب منه الدليل، فالأصل هو إلغاء حجية الأمور المستدل بها حتى تثبت حجيتها بالأدلة، والأصل لا يطلب الدليل عليه، فكان الأصل هو إلغاء المصالح المرسلة.

الدليل الخامس: أنه إذا لم يفتح باب الاعتماد على المصالح المرسلة جمد التشريع الإسلامي ووقف عن مسايرة الأزمان والبيئات.

وأجيب:

أ - أن هناك وسائل أخرى سلكتها الشريعة لتنظيم أحوال البشر