باختلاف الأزمنة والأمكنة والبيئات، مثل القواعد العامة ووسائل تطبيقها، فيأتي المجتهد فيجتهد في تطبيقها على الوقائع الحادثة.
ب - أن هذا الاستدلال معارض بما هو مثله فيقال: أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة، يفتح بابا للطعن في الشريعة بكونها من وضع البشر، وفيها نسبة للشريعة بالنقص.
الدليل السادس: أن الصحابة - رضي الله عنهم - ومنهم الخلفاء الراشدون عملوا بالاستصلاح فيما طرأ لهم من حوادث لم يكن فيها حكم من قبل، وليس لها نظير فتقاس عليه، فحكموا فيها بأحكام مبنية على مصالح لم يقم دليل معين على اعتبارها فدل ذلك على أن الاستصلاح حجة.
ومن تلك القضايا:
أ - جمع أبي بكر - رضي الله عنه - القرآن.، لكن هذا المثال فيه نظر فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بكتابة القران وبحفظه، والجمع في مصحف واحد من باب الكتابة والحفظ، فهذا نوع من الحفظ فله أصل معين فلا يصح الاستدلال به هنا.