للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - أن عمر جلد شارب الخمر ثمانين.، وهذا إما أنه من باب التعزير والسياسة الشرعية لما رأى الناس عتوا وفسقوا (١).، أو قياسا على حد القذف، كما ورد عن عبد الرحمن بن عوف إذا شرب هذى وإذا هذى افترى فأرى أن جلده حد الفرية.

ج - وقف عمر لتنفيذ حد السرقة عام الجماعة (٢).، وهذا قياس على المضطر فله أصله في الشريعة، والحدود تدرأ بالشبهات.

د - ما ورد عن علي - رضي الله عنه - من تضمين الصناع، لكن هذا من باب السياسة الشرعية.

هـ - قتل الجماعة بالواحد (٣).، لكن هذا يدخل ضمن النصوص العامة، كحديث: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى وإما أن يقاد (٤)». وهذا عام في القاتل الواحد والجماعة، أو من باب قياس الجماعة على الواحد.

الدليل السابع: أنه يلزم من عدم اعتبار المصلحة المرسلة


(١) كما ورد مصرحا به في رواية الشيخين.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢٤٢، وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/ ٢٧.
(٣) أخرجه البخاري، (١٢/ ٢٢٦) كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل. . . من فعل عمر.
(٤) أخرجه البخاري، (١٢/ ١٨٢)، ومسلم برقم (١٣٥٥)، والنسائي ٨/ ٣٨، وأبو داود برقم (٥٤٠٥).