للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلو كثير من الحوادث عن الأحكام ضرورة كون النصوص متناهية والحوادث غير متناهية، وعموم الشريعة وخلودها وعدم تفريطها في شيء يأبى ذلك (١).

وأجيب:

بأن هذا الاستدلال يعارض قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} (٢) وقوله: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (٣). وإن من إعجاز النصوص كونها شملت جميع الأحكام لجميع الوقائع، إما مباشرة أو دلالة واستنباطا، فالحوادث لا يمكن خلوها من الأحكام الشرعية مطلقا.

ثم ذلك لا يستلزم العمل بالمصالح المرسلة لأنه قد يصار إلى البراءة الأصلية فلا حاجة إلى المصالح المرسلة.

٦ - أدلة المانعين:

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (٤)، وقال: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (٥).

وجه الاستشهاد:

أ - أن بناء الأحكام على المصالح المرسلة ليس مشروعا لأن


(١) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص ٣٤٨.
(٢) سورة المائدة الآية ٣
(٣) سورة الأنعام الآية ٣٨
(٤) سورة النساء الآية ٥٩
(٥) سورة الشورى الآية ١٠