للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستصلاح ليس كتابا ولا سنة، والآيات حصرت ما يرجع إليه في الكتاب والسنة عند الاختلاف وما كان زائدا عنهما فليس بحجة، وبهذا يتبين أن الاستصلاح ليس بحجة.

ب - أنه في هاتين الآيتين أمرنا برد المتنازع فيه والمختلف عليه إلى الكتاب والسنة. وبرد الاستصلاح إلى الكتاب والسنة لا نجده فيهما.

وأجيب:

بأن الاستصلاح يرجع إلى حفظ مقصود الشارع، فإنها وإن كانت مرسلة عن دليل معين من الشرع على اعتبارها، إلا أنها معتبرة جملة، وبهذا يكون إسناد الأحكام إلى المصالح المرسلة طريقا من طرق الرد المشروعة (١).

الدليل الثاني: أن الشرع قد استكمل المصالح فرعاها كلها بأحكامه، لأن الدين قد أكمل في العهد النبوي قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} (٢). والقول بالاستصلاح يعني: أن هناك مصالح باقية لم يكفلها الشرع، وهذا ينافي ما تقدم من إكمال الدين وإتمام النعمة.

الدليل الثالث: أن الدليل إنما يكون شرعيا إذا جعله الشرع كذلك، وليس هناك في دليل صحيح صريح على جعل الاستصلاح


(١) أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ص ٣٤٥.
(٢) سورة المائدة الآية ٣