الدليل الرابع: أن الشرع لم يعتبر المصالح المرسلة، فالمصلحة المرسلة ليست مشروعة لعدم اعتبار الشرع لها.
الدليل الخامس: أن المصالح المرسلة مترددة بين المصالح الملغاة والمصالح المعتبرة وليس إلحاقها بأحدهما أولى من الآخر.
وأجيب:
أ - بأن هذه المصلحة وإن كانت مرسلة عن دليل معين من الشارع على اعتبارها، إلا أنها معتبرة منه على سبيل الجملة، فكان إلحاقها بالمعتبر أولى من إلحاقها بالملغي.
ب - أن عدم الاحتجاج بالاستصلاح يعني إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح الملغاة، وليس إلحاقها بها أولى من إلحاقها بالمصالح المعتبرة إذ هو ترجيح بلا مرجح.
ورد بأن الأصل عدم كون الأمور المستدل بها أدلة حتى يأتي الدليل الصحيح على كونها أدلة، فمع ترددها بين الاعتبار والإلغاء يصار إلى الأصل وهو عدم حجيتها.
وأيضا أن ترددها بين المصالح الملغاة والمعتبرة يلزمنا بالتوقف فيها ومعنى التوقف فيها عدم استخدامها دليلا.