لا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى للاجتهاد. . . إلى آخر ما قاله رحمه الله) (١).
فعملت بقاعدته، واتبعت مسيرته، فرجحت ما ظهر لي رجحانه.
أما البحث فقد جعلته في تمهيد وفصلين وخاتمة.
فتناولت في التمهيد ثلاث مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الطلاق.
وفيه مطلبان:
الأول: في تعريف الطلاق لغة.
والثاني: في تعريفه شرعا.
المبحث الثاني: في أدلة مشروعية الطلاق.
المبحث الثالث: في الحكمة من مشروعيته.
أما الفصل الأول: فقد قسمته إلى مبحثين بعد التمهيد.
فالتمهيد: في تعريف الإكراه لغة وشرعا.
المبحث الأول: أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه.
المبحث الثاني: طلاق المكره، الأقوال والأدلة والترجيح.
أما الفصل الثاني: فقد قسمته إلى تمهيد ومبحث واحد.
فالتمهيد: في تعريف الغضب وحالاته.
(١) الاختيارات نقلا عن طريق الوصول لابن سعدي ص ١٢٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute