للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثاني:

أنه يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمحو الصور التي في الكعبة وأنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها وما فيها شيء من الصور، قال الإمام أحمد حدثنا روح - وهو ابن عبادة القيسي - حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر بن الخطاب يوم الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه (١)» إسناده صحيح على شرط الشيخين.

* وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عبد الله بن الحارث - وهو ابن عبد الملك المخزومي - عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يزعم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصور في البيت ونهى الرجل أن يصنع ذلك (٢)» وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه (٣)» إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد رواه الإمام أحمد أيضا بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، ورواه أبو داود في سننه والبيهقي من طريقه وإسناده حسن، وفي هذا الحديث رد لما جاء في الأخبار الأربعة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بمحو الصور التي في الكعبة ولم يستثن شيئا منها وفي هذا أبلغ رد على من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - وضع كفيه على صورة مريم وعيسى وأمر بإبقائها ومحو ما سواها.

* وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها وفي هذا رد على ما جاء في خبر أبي نجيح أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل الفضل بن العباس فجاء بماء زمزم.


(١) سنن الترمذي اللباس (١٧٤٩)، سنن أبو داود اللباس (٤١٥٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٨٣).
(٢) سنن الترمذي اللباس (١٧٤٩)، سنن أبو داود اللباس (٤١٥٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٥).
(٣) سنن الترمذي اللباس (١٧٤٩)، سنن أبو داود اللباس (٤١٥٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٥).