للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأقل. وحملوا دليل القول الثاني وهو حديث ابن مسعود على من عنده ظن غالب فيتحرى؛ بأن يبني على غالب ظنه، وفي ذلك جمع بين الأحاديث وإعمال لها كلها (١).

دليل القول الرابع: استدل من قال بالتفريق بين الإمام والمنفرد بأن الإمام يبني على غالب ظنه؛ لأنه له من ينبهه، ويذكره بالصواب إذا أخطأ، فيعمل بالأظهر عنده؛ لأنه إن أصاب أقره من خلفه من المأمومين، فيتأكد له صواب نفسه، وإن أخطأ سبحوا له، فيعلم أنه أخطأ، فيرجع إليهم، فيحصل له الصواب على كلتا الحالتين، وليس كذلك المنفرد؛ إذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين ليحصل له إتمام صلاته. وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف على المنفرد، وحديث ابن مسعود على الإمام؛ جمعا بين الأحاديث وعملا بها جميعا (٢).

ونوقش هذا الدليل: بأن الخطاب في أحاديث هذه المسألة لجميع المصلين فلم يخاطب الأئمة بقسم منها وبالآخر المنفردين، وليس في لفظ واحد منها ما يدل على ذلك، فإخراج الأئمة من حديث أبي سعيد وغيره غير صحيح ولا يجوز، وكذلك إخراج المنفردين من حديث ابن مسعود غير صحيح أيضا (٣).

أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بالأدلة


(١) انظر: المغني ٢/ ٤٠٦، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣/ ١٥، والشرح الممتع ٣/ ٥١٧.
(٢) المغني ٢/ ٤٠٩، انظر: مصادر الحنابلة المتقدمة.
(٣) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣/ ١٥.