للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التالية:

الدليل الأول: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة (١)».

فاستدلوا بهذا الحديث على من يعرض له الشك أول مرة.

ونوقش هذا الدليل: بأنه حديث غريب كما قال الزيلعي (٢)، والكمال بن الهمام (٣)، والعيني (٤)، فلا يصح بهذا اللفظ، ومن ثم فإنه لا ينتج حكما.

الدليل الثاني: استدلوا لقولهم فيما لو كان الشك يعرض له كثيرا فإنه يتحرى بالبناء على غالب ظنه، إذا كان له ظن، وإن لم يكن له ظن فإنه يبني على اليقين.

استدلوا لقولهم هذا بما استدل به أصحاب القول الثالث، وهي الأدلة التي تفيد البناء على اليقين، ودليل ابن مسعود الذي يفيد التحري، ووجهوها وجمعوا بينها وقالوا فيها وعملوا بها كما عمل بها أصحاب القول الثالث بحمل حديث ابن مسعود لمن كان


(١) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٧٣، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٨، عن ابن عمر قال في الذي لا يدري كم صلى أثلاثا أو أربعا، قال: يعيد حتى يحفظ. . وفي لفظ قال: " أما أنا إذا لم أدر كم صليت فإني أعيد " اهـ.
(٢) في نصب الراية ١/ ١٧٣.
(٣) في شرح فتح القدير ١/ ٥١٩.
(٤) في البناية في شرح الهداية ٢/ ٧٥٧.