للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو بناءها عليها. والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نهى عن ذلك، وأمر صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل وسراج على القبر ولا يصح وقفه ونذره " (١).

حكم الطواف بالقبر وتقبيله ومسحه باليد:

قال النووي: " ولا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره لصاق البطن والظهر بجدار القبر، قاله أبو عبد الله الحليمي وغيره، قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه، كما يبعد منه من حضره في حياته صلى الله عليه وسلم.

هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام وفعلهم، كذلك فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محادثات العوام وجهالاتهم وغيره. . . ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة


(١) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ١٩٥.