للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن هاهنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته، وذكر الله وهلله، وسبحه، وحمده، وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك كما في حديث فضالة بن عبيد: «إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بما شاء (١)» قال الترمذي: حديث صحيح.

هذا نص كلامه، وهو واضح لا يحتاج إلى زيادة توضيح، غير أنا نود أن نلخصه في النقاط الآتية:

١ - دعاء الإمام وهو مستقبل القبلة أو مستقبل المأمومين ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

٢ - أن هذا الدعاء على هذا الوجه لم يرو بسند صحيح ولا حسن.

٣ - أن تخصيص هذا الدعاء بصلاة الفجر والعصر استحسان من بعض العلماء.

٤ - الدليل العقلي وهو أن اللائق بالمصلي أن يدعو في الصلاة لا


(١) في كتاب الدعوات، باب (٦٥)، ٥/ ٥١٦، وأخرجه أيضا أبو داود في الصلاة، باب الدعاء، ٢/ ٧٧، والنسائي في الصلاة (السهو) باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ٣/ ٤٤.