للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

أ- أن كون العقوبة في محل الجناية غير لازم، فالعقوبة تكون في محل الجناية، كحد السرقة، وتكون في غير محل الجناية، كحد الشارب والزاني، فإن العقوبة فيهما في غير محل الجناية (١).

ب- أن جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي هو محل التهمة فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها (٢).

أدلة القول الثاني:

أولا: أدلة القول الثاني على قبول شهادة القاذف في غير القذف بعد الحد والتوبة: استدل أصحاب القول الثاني على ذلك بما استدل به أصحاب القول الثالث (٣).

ثانيا: أدلة القول الثاني على عدم قبول شهادة القاذف في القذف: قالوا: إن شهادة القاذف المحدود لا تقبل في القذف وإن تاب؛ لأنه متهم في الرغبة، على أن يكون غيره مثله في المعرة، لتهون عليه المصيبة (٤)، فإن العادة فيمن فعل قبيحا أنه يجب أن يكون له


(١) إعلام الموقعين (١/ ١٢٨).
(٢) إعلام الموقعين (١/ ١٢٨).
(٣) انظر ص (٢٩٧ - ٣١٠) من هذا البحث.
(٤) حاشية الدسوقي (٤/ ١٧٣)، كفاية الطالب وحاشية العدوي بهامشها (٤/ ١٢٤).