للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم (١) فإن قيل قد نهي عن الغيبة، ولم تغتابوهم (٢)؟ فالجواب: أن نقول لا غيبة فيهم إذا ذكروا في حال بدعتهم وزيغهم، بل الخائض فيهم مأجور؛ ليقع الحذر منهم ومن مذهبهم الفاسد.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ذكر الفاجر بما فيه ليحذره الناس فليس ذلك بغيبة (٣)» وإنما الغيبة إذا ذكروا (٤) بشيء


(١) ذكرها محمد صفي الدين الحنفي في كتابه الصواعق المحرقة ص ٣٤.
(٢) وفي (د) (فإن قيل: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فلا تغتابوهم).
(٣) ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ (أترعوون عن ذكر الفاجر، اهتكوه حتى يعرفه الناس، اذكروه. مما فيه حتى يحذره الناس). قال الحافظ العراقى: أخرجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء، وابن عدي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده دون قوله: (حتى يعرفه الناس)، ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا في الصمت، انظر: إحياء علوم الدين ج٣ ص ٢٢١ (المتن والحاشية كما ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم ٥٨٣. . . . (أترعون عن ذكر الفاجر اذكره بما فيه يحذره الناس) وقال: موضوع إلى أن قال: وقال ابن حبان: (والخبر في أصله باطل) ثم قال الألباني: (وقد روي بلفظ آخر: وهو (ليس لفاسق غيبة) وقال: باطل. رواه الطبراني في المعجم الكبير وأبو الشيخ في التاريخ ص ٢٣٦ إلى أن قال: (والحديث ذكره ابن القيم في الموضوعات في كتابه المنار). وقال: (قال الدارقطني والخطيب: قد روي من طرق وهو باطل". انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ح ٢ ص ٥٢ - ٥٤. وقال شيخ الإسلام: ليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه مأثور عن الحسن البصري أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس، ثم قال شيخ الإسلام: وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء: أحدهما: أن يكون الرجل مظهرا للفجور، مثل: الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة ... ) انظر الفتاوى ج ٢٨ ص ٢١٩.
(٤) وفي (ب) (ج) (ذكر) وهو خطأ.