للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على حجية الإجماع القولي، وقد كذب من ادعاه إلا في المسائل الضرورية - كما قال الإمام أحمد -.

فإذا حققت فالحق أن دعوى الإجماع طريقة القاصرين، إذا أعيتهم الأدلة ادعوه على منازعهم، ولا يليق ذلك بأئمة التحقيق، فليس العمدة إلا الدليل من الكتاب والسنة أو قياس في معنى الأصل، فإذا قام الدليل فلا ينظر إلى التنقيش قال به قائل أو لا؟، فلا وحشة مع الدليل، ولا ناظر بعد وجوده إلى قال ولا قائل ولا قيل، والله يقول الحق ويهدي السبيل.

- أن هؤلاء المخالفين في القياس كلا أو بعضا، هم بعض الأمة، فلا بد من الاعتداد بخلافهم (١).

- أنه لم يذكر أحد من العلماء أن من شرط المجتهد المعتبر قوله أن يكون من أهل القياس القائلين به.

- أن قول الظاهرية اجتهاد منهم، ومن لم يعتد بخلافهم كان هذا اجتهادا منه فكيف يرد اجتهاد بمثله (٢).

- أن داود الظاهري كان يقرئ مذهبه، ويناظر عليه، ويفتي به في مثل بغداد، وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نراهم قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعه من بثه (٣).


(١) إرشاد الفحول ص ٢١٠.
(٢) سير أعلام النبلاء ١٣/ ١٠٥، ونقله عنه الصفدي في (الوافي ١٣/ ٤٧٤).
(٣) سير أعلام النبلاء ١٣/ ١٠٥. ثم ذكر أمثلة لبعض العلماء الذين عاصروا داود.