للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله أمر بعدم سماعه، أو رسوله أمر بذلك فهذا شر من الأول لأنه كذب على الله ورسوله.

مما تقدم يتبين أن الحديث في قبول خلاف الظاهرية ما ادعي فيه الإجماع مقبول وأنه مانع من انعقاد الإجماع لأمور:

أ - منع صحة الإجماع شرعا، وعقلا في المسائل التي خالف فيها الظاهرية (١).

ب - وعلى فرض صحة الإجماع قبل خلافهم، فإنه يمنع من الوقوع؛ لأن الوقائع التي ادعي فيها خلاف الظاهرية للإجماع، إنما هو خلاف ظني (٢).

ج - أن إنكارهم للقياس لا يعني خروجهم من دائرة العلماء؛ لأنهم مجتهدون توفرت فيهم جميع أدوات الاجتهاد - ولم يذكر أحد من العلماء أن من شروط المجتهد أن يكون عاملا بالقياس في المسألة المجتهد فيها -، كما أنه يلزم من عدم الاعتداد بخلافهم عدم الاعتداد بخلاف منكري حديث الآحاد - مطلقا أو في وقائع معينة - ومنكري العمل بالحديث المرسل، ومن يرى نسخ القرآن بالسنة، ومنكري العموم، وغير ذلك من صور عدم العمل ببعض آحاد الأدلة المتفق


(١) وقد أطال ابن حزم في (الإحكام ٢/ ٤٩٤ - ٥٠٦) النفس في تقرير هذا الأصل، فيراجع.
(٢) قاله الذهبي في (السير ١٣/ ١٠٤)، والصنعاني في (العدة شرح إحكام الأحكام ١/ ١٤٠) وتقدم نقله.