للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولى: جواز تعليق الإحرام، فإذا قال أحرمت بإحرام كإحرام زيد، صح إحرامه وكان إحرامه كإحرام زيد، فإن كان زيد محرما بحج أو عمرة أو قارنا، كان المعلق مثله.

الثانية: في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى الأشعري: " أحسنت " الثناء الجميل على من فعل فعلا حسنا، وأعظمه وأجله اتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الثالثة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشده إلى الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة ولم يذكر الحلق؛ لأنه كان مشهورا عندهم، فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة، تحلل من عمرته فبقي حلالا حتى يوم التروية، فيحرم بالحج بعد ذلك، قال النووي - رحمه الله -: " فإن قيل قد علق علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري - رضي الله عنهما - إحرامهما بإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر عليا بالدوام على إحرامه قارنا، وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة، فالجواب: أن عليا - رضي الله عنه - كان معه الهدي كما كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي، فبقي على إحرامه كما بقي النبي - صلى الله عليه وسلم - على إحرامه، وكل من معه هدي، وأبو موسى لم يكن معه هدي، فتحلل بعمرة كمن لم يكن معه هدي، ولولا الهدي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لجعلها عمرة " (١).


(١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠/ ١٩٩.