للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلم على حفظ حقه أولى. وسياق الآية لا يأبى هذا التأويل وهو قرينة المجاز.

وبهذا قال ابن عباس، وقتادة، والربيع بن أنس.

قال القرطبي معقبا على أقوال المفسرين في هذه الآية: وقد يستلوح من هذه الآية دليل على أنه يجوز للإمام أن يقيم للناس ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها، وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت. فيكون المعنى: ولا يأب الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن يجيبوا، فإن قيل: هذه شهادة بالأجر، قلنا: إنما هي شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال، وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح التي تعن للمسلمين وهذه من جملتها.

الثاني: لا يأب الشهداء عن أداء الشهادة إذا كانت قد حصلت عندهم بالتحمل ودعوا لأدائها، فيكون المراد نهي مسمى الشهداء عن الإباء، وحقيقة الشهداء من اتصفوا بالشهادة، ولا اتصاف قبل الدعاء إلا بالتحمل، فيلزم كون النهي عن إباء الأداء مستعملا في حقيقته.

وبه قال مجاهد، وابن جبير، والسدي، وغيرهم.

اعتراض:

ويعترض على هذا القول بعدم التسليم به، لأن الله تعالى قال: