للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإن استحييتم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله (١)». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال الترمذي: " وعليه العمل عند أهل العلم: يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق " (٢).

فإن عدم الماء وجب الاستجمار وهو تنظيف المخرج بالحجارة ونحوها شريطة الإنقاء وأن يكون وترا وأن يكون الاستجمار بكل شيء طاهر وتحريم الاستجمار بالروث وكل شيء نجس.

وأخرج البخاري في صحيحه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (٣)».


(١) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء ١/ ٢٥.
(٢) أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء.
(٣) صحيح البخاري بشرح فتح الباري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا ١/ ٢٦٣.