للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولإجماع الأئمة.

وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع.

وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد لأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم يكن بشد رحل، وأن السفر إليه لا يجب بالنذر.

وقوله: «لا تشد الرحال (١)» محمول على نفي الاستحباب، عنه جوابان:

أحدهما: أن هذا إن سلم فيه أن هذا السفر ليس بعمل صالح، ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات، فإذا من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك.

وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إليها لغرض مباح، فهذا جائز وليس من هذا الباب


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)، سنن النسائي المساجد (٧٠٠)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٣٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١).