للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاجة تدعو إلى ذلك؛ لأن مجرد القول لم يترتب عليه استحقاق أو ظلم، وإنما هو مجرد وعد.

ويمكن أن يستدل أيضا: بأن الفقهاء -رحمهم الله- ذكروا أن للموجب في عقد البيع ونحوه الرجوع عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر (١) وعللوا ذلك بأنه لم يثبت للقابل حق حتى يبطله الآخر بلا معارض أقوى؛ لأن الثابت له بعد الإيجاب حق التملك، والموجب هو الذي أثبت له هذه الولاية فله أن يرفعها كعزل الوكيل (٢)، وإذا كان هذا في عقد البيع مع أنه من عقود المعاوضات التي مبناها على اللزوم فلأن يثبت نظير ذلك في عقود التبرعات إلى أصلها الجواز من باب أولى.

هذه أهم الأدلة التي يمكن إضافتها إلى ما سبق في حكم القبض (٣).

القول الثاني: أن الواهب إذا أوجب وقبل فقد انعقد العقد، وليس للواهب الرجوع فيه، ويلزمه إقباضه للموهوب له، ويجبر على ذلك إن امتنع منه، ولا يبطل العقد بتأخير الإقباض، وهذا القول هو المشهور من مذهب المالكية.


(١) انظر الموسوعة الفقهية ٣٠/ ٢١٣
(٢) انظر فتح القدير ٦/ ٢٥٤
(٣) انظر ص (١١٧)