للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى بلاد الكفار للاستيطان فيها. قال الشيخ عبد الله الأهدل اليماني الشافعي في السيف البتار على من يوالي الكفار: (وحكم من ينتقل إلى البلدة التي استولى عليها أهل الشرك أنه عاص فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم إن لم يرض بالكفر وأحكامه، وإلا فإن رضي بها فهو كافر مرتد، تجري عليه أحكام المرتد، وليتأمل العاقل ما الحامل لهذا المسلم من النقلة من دار الإسلام الخالية عن الكفار إلى الدار التي أخذها الكفار وأظهروا فيها كفرهم وقهروا من فيها بأحكامهم الطاغوتية الكفرية إلا الزيغ - والعياذ بالله تعالى - وحب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة وجمع حطامها من غير مبالاة بالدين وعدم الأنفة من إهانة أهل التوحيد، ومحبة جوار أعداء الله على جوار أوليائه) (١).

قال شيخنا محمد بن عثيمين: (كيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر، ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله، وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين، مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه، وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم) (٢).

كما لا يجوز للمسلم التجنس بجنسية الدولة الكافرة ولو كان


(١) السيف البتار ص ٧.
(٢) ينظر: مجموع فتاويه ٣/ ٣٠.