للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معهم بكلام يقصد به الموادة لهم - أي كسب محبتهم - من غير تحقيق مصلحة شرعية.

وهناك أمور يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل بها مع الكفار، منها:

١ - يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على مسلم وليس فيها نوع استعلاء من الكافر على المسلم، فيجوز أن يعمل عند المسلم في صناعة أو بناء أو في خدمة، فقد «استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أريقط في الهجرة (١)»، «واستعمل يهود خيبر في أرضها ليزرعوها ولهم نصف ما يخرج منها (٢)»، أما الأعمال التي فيها ولاية على المسلمين أو فيها اطلاع على أخبارهم فلا يجوز توليتهم إياها، كما سبق بيانه عند الكلام على تحريم اتخاذهم بطانة.


(١) رواه البخاري (٢٢٦٣).
(٢) رواه البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١).