للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المفتي وهو الفقيه .. " (١).

والشروط التي يذكرها الأصوليون في باب الاجتهاد واللازمة للتأهيل لرتبة الاجتهاد أو الإفتاء، هي في حقيقتها شروط الاجتهاد العامة والتي تشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع مسائل الفقه ونوازله، يقول الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله - بعد عرضه العلوم التي لا بد للمجتهد منها: " اجتماع هذه العلوم الثمانية: إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع " (٢).

وقد تنوعت أساليب الأصوليين في طريقة عرض الشروط والمعارف المطلوب توفرها للوصول لهذه الرتبة (الاجتهاد / الإفتاء).

ومن أول وأحسن من كتب في شروط الاجتهاد الإمام الكبير الشافعي - رحمه الله -، فقد سطر جملا رائعة ودقيقة في هذا المقام، حيث يقول: " ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله! فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده، ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإذا لم يكن إجماع فبالقياس،


(١) (البحر المحيط) (١/ ٢٣ - ٢٤)، وانظر: (أصول الإمام أحمد) للتركي (ص ٦٩٤).
(٢) (المستصفى) (٢/ ٣٨٩).