للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

برعايتها لبيتها وزوجها وأطفالها؛ جزم لا يسلم لصاحبه، ففي الإسلام ما يوجب ذلك على الزوجة:

١ - فقد روى الإمام البخاري: أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم، تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادما، فقال لها ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم (١)».

٢ - كما روى البخاري أيضا: «عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنها كنت تعلف فرس زوجها الزبير، وتستقي الماء، وتحرز الدلو، وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له تبعد عنها ثلثي فرسخ (٢)».

ففي هذين الحديثين ما يفيد بأنه على المرأة أن تقوم بخدمة زوجها وبيتها، فقد شكت فاطمة رضي الله عنها – في الحديث الأول – لأبيها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تلقاه من مشقة في خدمة بيتها وزوجها، فلم يقل صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك. يقول الإمام الطبري: (يؤخذ من الحديث أن كل


(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب (النفقات)، الباب (٦)، الحديث رقم (٥٣٦١)، ج٩ ص٥٠٦.
(٢) المصدر السابق، كتاب (النكاح)، الباب (١٠٧)، الحديث رقم (٥٢٢٤)، ج٩ ص٣١٩ - ٣٢٠.