للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من كانت له طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك- أنه لا يلزم الزوج إحضار خادم لها، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه، ووجه الأخذ: أن فاطمة لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم، لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك، إما بإخدامها خادما، أو باستئجار من يقوم بذلك، أو بتعاطي ذلك بنفسه. ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به، كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟. وحكى ابن حبيب عن أصبغ، وابن الماجشون عن مالك: (أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف، إذا كان الزوج معسرا، قال: ولذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بالخدمة الباطنة (١)، وعليا بالخدمة الظاهرة) (٢).

ويقول ابن القيم: (هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يشكها (٣)) (٤).

وفي الحديث الثاني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خدمة أسماء


(١) المقصود بالخدمة الباطنة: خدمة البيت والقيام بأعماله.
(٢) ابن حجر - فتح الباري ج٩ ص٥٠٦ - ٥٠٧.
(٣) أي: لم يسمع شكايتها.
(٤) زاد المعاد ج٥ ص١٨٨ - ١٨٩.