للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - نوقش ثانيا: بأنه على فرض صحة الحديث، فإن هذا كان قبل تحريم الربا؛ لأن تحريم الربا كان في خيبر، وإجلاء بني النضير كان بعد بدر (١).

ويجاب عن هذه المناقشة بأجوبة:

أ- لا نسلم أولا بأن المسألة من باب الربا، بل كما سيأتي أنها عكس الربا حقيقة ومعنى، فليس ثمت معارضة توجب هذا الحمل.

ب- وعلى التسليم بأن هناك معارضة بين أحاديث الربا وهذا الحديث، فإن الجمع ممكن، بجعل هذه الصورة مخصصة من عمومات الربا، كما خص بيع العرايا ونحوه لدعاء الحاجة إلى ذلك، ومتى أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ.

ج- وعلى فرض تعذر الجمع، فإن المصير إلى النسخ يسوغ إذا علم المتقدم من المتأخر، حتى يكون منسوخا به، وهذا ما لا يمكن الجزم به.

٣ - نوقش ثالثا من قبل الحنفية: أن هذا الحكم بناء على أن الحرب قائمة بين بني النضير وبين المسلمين، ولا ربا بين المسلم والحربي، ولذلك جاز لهم مثل هذه المعاملة، بل إنها دليل على ذلك.

ويجاب: أولا بعدم التسليم بالأصل الذي بني عليه هذا الحمل، وهو جريان الربا مطلقا في دار الحرب ودار الإسلام، للعمومات


(١) انظر: شرح مشكل الآثار ١١/ ٦٣، والمبسوط ١٣/ ١٢٦.