للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبعد أن يكون ذلك قرضا، حتى لو فرض بإمكان ذلك فإنه لم يعهد من الصحابة التعامل بالربا، ولو سلم بأن ذلك في قرض فإن هذا رأي واجتهاد، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عام، يشمل كل المداينات التي كانت بين يهود بني النضير وبين الصحابة رضي الله عنهم، ولا يخصص اللفظ العام بصورة أو قصة وقعت.

٢ - الدليل الثاني: ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل، فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك.

وقال رضي الله عنه: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأضع عنك (١).

نوقش: بأن هذا رأي من ابن عباس رضي الله عنهما مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع آجل بعاجل (٢).

ويجاب: أولا: لا يسلم أن ثمت نهيا كما سيأتي، بل هو ضعيف، وسيأتي الجواب عنه.

ثانيا: لو فرض صحة النهي فإنه معارض بما سبق من أحاديث الإباحة وقد صحح ممن سبق.


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في الموضع السابق برقم (١٤٣٦٢).
(٢) انظر: بحث د/ محمد الشريف في مجلة كلية الشريعة بجامعة الكويت ١١٥.