للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو في إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم (١)»، فقوله – صلى الله عليه وسلم -: «من شرب في إناء ذهب أو فضة .. » نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطليا بشيء منهما، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي، وأكواب القهوة، والملاعق، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة، بل يجب البعد عن ذلك، والحذر منه.

وإذا وسع الله – تعالى – على العباد، فالواجب التقيد بشريعة الله – تعالى –، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين، وفي مشاريع الخير، ولا يسرف ولا يبذر.

(ب) وسئل هل الدخان ينقض الوضوء؟ (٢)

فأجاب – رحمه الله -: الدخان لا ينقض الوضوء، ولكنه محرم خبيث، يجب تركه، لكن لو شربه إنسان وصلى لم تبطل صلاته ولم يبطل وضوؤه؛ لأنه نوع من الأعشاب المعروفة، لكنه حرم لمضرته، فالواجب على متعاطيه أن يحذره، وأن يدعه، ويتقي شره، فلا يجوز له شراؤه ولا استعماله، ولا تجوز التجارة فيه، بل يجب على من يتعاطى ذلك أن يتوب إلى الله، وأن يدع التجارة فيه، يقول الله – سبحانه وتعالى -: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ} (٣)، ثم قال – عز وجل -:


(١) البخاري الأشربة (٥٣١١)، مسلم اللباس والزينة (٢٠٦٥)، ابن ماجه الأشربة (٣٤١٣)، أحمد (٦/ ٣٠٦)، مالك الجامع (١٧١٧)، الدارمي الأشربة (٢١٢٩).
(٢) ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (١٠/ ١٦٢).
(٣) سورة المائدة الآية ٤