للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر والنهي، ألا ترى أن الزاني، والسارق، والشارب، ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (١)، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا} (٢)، الآية، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} (٣)، ولا يدخلون في مثل قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} (٤)، وقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ} (٥)، الآية.

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر، وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن (٦)»، وقوله: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه (٧)».


(١) سورة المائدة الآية ٦
(٢) سورة الأحزاب الآية ٦٩
(٣) سورة المائدة الآية ١٠٦
(٤) سورة الحجرات الآية ١٥
(٥) سورة الحديد الآية ١٩
(٦) رواه البخاري: كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه ٥/ ١٤٣ رقم ٢٤٧٥، ومسلم ٢/ ٥٤ رقم ٥٧.
(٧) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم من لم يأمن جاره بوائقه ١٠/ ٤٥٧ رقم ٦٠١٦، ومسلم ٢/ ٢٣ رقم ٤٦.