للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها حصول الوعد بمجرد القول، فهي مفسرة بالنصوص المتواترة بأنه لا بد من القول والعمل.

فنصوص الوعد مقيدة بقيود ثقال لا بد من الإتيان بها قولا واعتقادا وعملا، وألا يأتي قائلها بما يخالفها ويضعفها.

وأما ما جاء من نصوص الوعيد، فقد تقدم أن السلف أجمعوا على أن الكبائر لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، وأن الله تعالى لا يخلد أحدا في النار من أهل التوحيد.

ثم إن الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر في حق المعين قد يتخلف عنه؛ لفوات شرط، أو ثبوت مانع.

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله على حديث: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب (١)».

قال: (فيه تنبيه على أن الوعيد والذم لا يلحق من تاب من الذنب، وهو كذلك بالإجماع، فعلى هذا إذا عرف شخص بفعل ذنوب توعد الشرع عليها بوعيد، لم يجز إطلاق القول بلحوقه لذلك الشخص المعين


(١) رواه مسلم ٦/ ٣٣٤ رقم ٩٣٤.