للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مع أنه من المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، وإن كان أصغر، وإلا لما أقدم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - على هذا القول، فالحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك، وعلى تقدير الصدق في الحلف بغير الله، فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك.

الثامن: قال صلى الله عليه وسلم: «ثنتان في أمتي هما كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت (١)».

والكفر هنا هو الكفر الأصغر، وأطلق على هذين الفعلين هذا الوصف لأنهما من أعمال الكفار، وأخلاق الجاهلية. والمراد تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة (٢).

والمراد بالطعن في النسب هو الوقوع فيها بالعيب والتنقص، ولما عير أبو ذر - رضي الله عنه - رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية (٣)». متفق عليه.


(١) أخرجه مسلم (٦٧)، وأحمد ٢/ ٣٧٧، ٤٤١، ٤٩٦.
(٢) ينظر شرح النووي: ٢/ ٥٧.
(٣) أخرجه البخاري (٣٠) ومسلم (١٦٦١).