للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالطعن في النسب من عمل الجاهلية، والمسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية ولا يوجب ذلك كفره (١).

والنياحة هي: رفع الصوت بالندب على الميت، وهي من الكفر العملي، لأنها تسخط بقضاء الله، وهذا ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة (٢).

التاسع: قال صلى الله عليه وسلم: «لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر (٣)».

والكفر الوارد هنا ليس هو الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام، ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك لعظم حق الوالد، فهو أصل الولد الذي منه خلق، والولد من كسبه، فالجحد له شعبة من شعب الكفر؛ لأنه جحد لما منه خلقه ربه، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه، ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية (٤).

إلى غير ذلك من الأحاديث، والقاعدة هي أن يقال:

إن أهل السنة مجمعون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة - كما قالت الخوارج - إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة


(١) ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية: ٧/ ٥٤٠.
(٢) ينظر: فتح المجيد، عبد الرحمن بن حسن ص ٢٦٢.
(٣) أخرجه البخاري (١١٣) وأخرجه مسلم (٦٧٦٨) وأحمد: ٥/ ٥٢٦.
(٤) مجموع الفتاوى، ابن تيمية: ٧/ ٣٥٦.