للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: عبارة مجملة، تبين أنه لا منافاة بين تخصيص كل تعريف، من التعاريف التي جاءت عنده، أو عند غيره، بدلالة معينة، حول خصوصية الأمانة، كمن قال: إنها في غسل الجنابة، أو في الوضوء، أو في محافظة المرأة على موطن العفة، أو في الأمانات المالية أو المادية، أو في عرض من الأعراض المختلفة، أو في فلتات اللسان بالأسرار ذات الخصوصية، التي ينبني عليها ضرر بالفرد أو الجماعة، أو يحدق بالأمة بأسرها.

سواء مما ذكرنا، أو لم نذكره، لشمول الأمانة على كل ما يدور حول الإنسان: وهذه العبارة في قوله: فإن كل الأقوال التي أوردها السلف من هذه الأمة لا منافاة بينها، ولا تخصيص كل تعريف من التعاريف، التي جاءت بدلالة معينة، حول خصوصية الأمانة. كمن قال إنها في غسل الجنابة، أو في الوضوء، أو في المال والجواهر، كما مر أو في غير ذلك.

فإن كل الأقوال، لا تضارب بينها، بل هي متفقة، وراجعة إلى أنها التكليف، وقبول الأوامر، والحذر من النواهي، في الإخلال بشرط الأمانة، الذي بينه الله للجبال، والسماوات والأرض، وهو: إن قام بذلك أثيب، وإن تركه عوقب، فأخافهم ذلك، وقبلها الإنسان،