للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترجيح: والراجح أن الاستثناء متصل كما قال الجمهور:

" لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم به " (١) ولا دليل فيبقى على الأصل.

رابعا: بيان الخلاف في ضابط الحياة التي تعمل معها التذكية في المذكورات وفي ذلك أقوال:

القول الأول: أنه إذا ذكاها وفيها حياة ولو قلت فهي حلال وهذا قول أبي حنيفة (٢) ورواية عن أحمد (٣) لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٤) إلى قوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} (٥) فاستثنى سبحانه وتعالى المذكى من جملة المحرمات، والاستثناء من التحريم إباحة، وهذه مذكاة لوجود فري الأوداج مع قيام الحياة فدخلت تحت النص (٦) وهذا القول عليه الفتوى عند الحنفية (٧) فيكفي وجود مطلق الحياة.

القول الثاني: لا يحل شيء من هذه المذكورات إلا إذا أدرك وفيه الحياة مستقرة فذكي وهو قول الحنابلة (٨) والشافعية (٩) ووجه هذا القول: أنه إذا لم يكن فيه حياة مستقرة كانت في حكم الميتة تلحقها بالذكاة لكن اختلفوا فيما تعرف به الحياة المستقرة. فعند الشافعية أنها تعرف بعلامات وقرائن لا تضبطها العبارة، منها الحركة الشديدة بعد قطع المريء والحلقوم وانفجار الدم وتدفقه (١٠) وعند الحنابلة: تعرف بالحركة، فإن كانت تزيد حركة المذبوح حلت، وإن صارت حركتها كحركة


(١) تفسير القرطبي ص٥٠ ج٦.
(٢) بدائع الصنائع ص٥٠ ج٥.
(٣) حاشية المقنع ص ٥٣٩ - ٥٤٩ ج٣.
(٤) سورة المائدة الآية ٣
(٥) سورة المائدة الآية ٣
(٦) البدائع.
(٧) حاشية ابن عابدين ص ٣٠٣ ج٥.
(٨) المقنع بحاشيته ص ٥٣٩ ج٣.
(٩) المجموع للنووي ص٨٩ ج٩.
(١٠) المجموع للنووي ص٨٩ ج٩.