للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة:

أن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أن الخمر حين حرمت لم يكن بالمدينة منها شيء مع ثبوت وجود غيرها بالمدينة من أنبذة التمر. لما ثبت من قول أنس - وما شرابهم يومئذ أي يوم حرمت إلا الفضيخ والبر والتمر، فنفى عن الأنبذة اسم الخمر فدل على أنها لا تسمى خمرا.

أما إجماع أهل اللغة فذكره صاحب الهداية حيث قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب ولهذا اشتهر استعمالها فيه.

أما استدلالهم بالمعقول فمن وجهين:

١ - قالوا إن حرمة النيء من ماء العنب قطعية لكونها محل إجماع العلماء، وحرمة شرب ما عدا المتخذ من ماء العنب ظنية فلا يسمى ما حرمته ظنية باسم ما حرمته قطعية.

٢ - وقالوا: إنما سمي ما عدا المتخذ من عصير العنب خمرا لتخمره وصيرورته مرا كالخمر لا لمخامرته العقل، فتسميته خمرا من باب المجاز.