للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المناقشة: ناقش الجمهور أدلة الحنفية بما يلي:

أجاب الجمهور عن استدلالهم بقوله تعالى: {قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا} (١) بأنه لا دليل في هذه الآية على الحصر، وإنما جاءت إخبارا عن قضية رؤيا حصل فيها العصر، ولا يلزم من سياقها أن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب، يؤيد ذلك ما ورد في الأحاديث الصحيحة، فقد روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (٢)». وما قدمناه عن عمر بن الخطاب في بيان معنى الخمر وإقرار الصحابة له، وأما استدلالهم عن الأثر بما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال " أما الخمر فحرام لا سبيل إليها، وأما ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرام " فأجيب عنه بأنه ثبت عن ابن عمر أنه قال: " كل مسكر خمر " فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خمرا انحصار الخمرية فيه.


(١) سورة يوسف الآية ٣٦
(٢) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).