للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا تبين ذلك فإن هذا القول بجملته هو قول أكثر فقهاء المذاهب كما سبق، فقد نص عليه فقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)

وقد استدل أصحاب هذا التوجه بعدة أدلة، أهمها في الجملة ما يلي:

أولا: استدلوا بحديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به (٥)»

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام، فلا تكفي مجرد نية التجارة ليكون العرض للتجارة (٦)

ومعنى ذلك أن الزكاة إنما وجبت في العرض لأجل التجارة، والتجارة تصرف وفعل، والحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية، حتى يقترن به الفعل (٧)


(١) المبسوط ٢/ ١٩٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٢، ١٣.
(٢) المعونة ١/ ٣٧٢، التاج والإكليل ٣/ ١٨٢.
(٣) المجموع ٦/ ٦، مغني المحتاج ٢/ ١٠٧.
(٤) المغني ٤/ ٢٥٠، الإنصاف ٣/ ١٥٤.
(٥) أخرجه البخاري في باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. . . إلخ ٦/ ٢٤٥٤، ومسلم في باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ١/ ١١٦.
(٦) بدائع الصنائع ٢/ ١١.
(٧) الحاوي الكبير ٣/ ٢٩٦.