للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن الحديث دليل على عدم مؤاخذة الإنسان بخواطر نفسه ووساوسه التي لا يتبعها عمل أو كلام، وليس فيه عدم اعتبار للنية أو إلغاء لها، بل الثابت - كما سيأتي - اعتبار النية في كل الأحكام، ومن ذلك اعتبارها في زكاة العروض، لكن النية تحتاج إلى بيان، والبيان يكون بالفعل، أو القول الذي هو فعل، والتجارة فعل وتصرف فإذا نواها المالك للسلعة، بحيث كان يعرض هذه السلعة في الأسواق، أو ينتظر وقت غلائها ليبيعها، فهذه هي حقيقة التجارة بلا شك، وإن كان فعل التجارة ليس فيها ظاهرا

ثانيا: استدلوا بعدة أقيسة منها:

١ - قالوا: إن العروض إذا كانت للاقتناء، فنوى بها التجارة فقد نوى التجارة ولم يفعلها، فلم يبطل حكمها، فتبقى للاقتناء ولا تصير للتجارة، كما لو كان مقيما فنوى السفر ولم يسافر، لا يصير مسافرا ويبقى مقيما، والمعنى أنه نوى السفر ولم يخرج فبقي على الإقامة، كذلك هذا، والمعنى فيه أن السفر والتجارة عمل، فما لم يوجد العمل لا يحكم به (١)


(١) المبسوط ٢/ ١٩٩، الفروق للكرابيسي ١/ ٧٤، ٧٥، مغني المحتاج ٢/ ١٠٧، المغني ٤/ ٢٥١.