للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحصل له الضرر وتتنجس ثيابه ومواضع أخرى من المسجد مصلحة أكبر، ويعارضها مصلحة أخرى أدنى منها وهي زجر الأعرابي وأمره بقطع البول والخروج من المسجد؛ لئلا تزيد النجاسة في المسجد، فقدمت المصلحة الأولى وهي أكبر، قال ابن الملقن (ت: ٨٠٤ هـ): «وفيه مصلحتان: الأولى: أنه لو قطع عليه بوله تضرر، وأصل التنجيس قد حصل؛ فكان احتمال زيادة أولى من إيقاع ضرر به، الثانية: أن التنجس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد» (١)

وسوف يأتي الاستشهاد بالحديث لقاعدة «احتمال أخف المفسدتين بدفع أعظمهما» (٢)


(١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٦٩٨).
(٢) ينظر: ص (٣٢).