للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيما تقدم أعظم دليل على تحريم التخنث، وأنه من كبير الذنوب، وفيها أعظم تنفير منه ومن وسائله وأسبابه، وذلك لعظم ضرره؛ إذ هو يفقد الإنسان نفسه ومعنويته وأخلاقه، فهو من أعظم الأمراض، فلعظم ضرره صرحت الأحاديث بلعن المخنثين والأمر بنفيهم وإبعادهم، تفاديًا من سريان مرضهم. إذ هم خطر على المجتمع الإنساني.

وأما "البرنيطة" فلا يجوز لبسها لأنها من ألبسة الكفار وزيهم الخاص، ففي لبسها تشبه بهم والتشبه بالكفار محرم، والأدلة على ذلك كثيرة منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن تشبه بقوم فهو منهم» (١) قال الإمام أحمد: إسناده جيد. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: فأقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبهين بهم، كما قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ولا تشبهوا بالمجوس» (٢) رواه مسلم.

وحديث «خالف هدينا هدي المشركين». وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (٣) رواه أهل السنن، وروى البخاري في صحيحه أن عمر كتب


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٢).
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٦٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٦٦).
(٣) سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٥)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٠٩)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٠٨)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٥٤).