واشترط الإتيان بأربعة شهداء تشديدًا على القاذف ورحمة بالعباد وسترًا لهم، وأن يكون الشهداء رجالاً عدولاً يشهدون بذلك صريحًا، دل على ذلك مجيء التاء في العدد، ولقوله:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
والمعنى: أن الذين يقذفون الأعفاء أو العفيفات بالزنى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء عدول من الرجال يشهدون لهم بصحة دعواهم فقد وجبت عليهم العقوبات التالية:
العقوبة الجسدية: وهي جلدهم ثمانين جلدة، والجلد الضرب بالسوط ونحوه كما تقدم، والعقوبة بالضرب لإيلام القاذف في جسده فيرتدع ويطهِّر لسانَه من الخوض في أعراض المؤمنين، ويعتبر غيرُه به.
العقوبة الأدبية: أن ترد شهادته وتسقط عدالته ولا يقبل قوله، وفي هذا احتقار له من جماعة المسلمين، بأن يمشي القاذف بينهم متهمًا لا يوثق له بكلام.
العقوبة الدينية: وصفه بالفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله عز وجل