الشيء بنفسه وأن يظهره الإنسان بقصده، ولأن الآية تنهى عن إبداء الزينة التي هي سبب الفتنة والوقوع في الفاحشة فكيف يُرخص في إظهار أصل الزينة والجمال وهو الوجه والكفان ونحوهما، ورؤيتهما من أعظم أسباب الفتنة، فالتوسع في إظهار هذه الرخصة إلى حد إظهارها عمدًا مخالف لأدلة الشرع ومقاصده، قال تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، فأوجب عز وجل الحجاب وأمر به وبين العلة وهي أنه أطهر للقلب وأبعد عن الريبة وأسلم من الشر.
وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}، وهو أمر عام لنساء المؤمنين بالحجاب والستر مع بيان الحكمة لذلك، وهو وجود أذية، إن لم يحتجبن؛ لأنه ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، وربما استهين بهن وظن أنهن إماء، فتهاون بهن من يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن (١)
ولما نهى عن إبداء الزينة أرشد إلى كيفية إخفاء مواضع الزينة
(١) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص٦٧١)، تفسير سورة النور للمودودي (ص١٥٩). ') ">